وفقا للقانون.. تهيئة المواقع الأثرية للأشخاص ذوى الإعاقة لزيارتها

الأربعاء، 06 مايو 2020 05:00 ص
وفقا للقانون.. تهيئة المواقع الأثرية للأشخاص ذوى الإعاقة لزيارتها ذوى الهمم- أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة التى تضمن تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، وفيما يلى نرصد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يخص زيارة المواقع الأثرية، والتزامات وزارة السياحة بتأهيل هذه الأماكن لذوى الاحتياجات.

ووفقا للقانون:

تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و الأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن و زيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً و مكانياً و ثقافياً و تدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة و استخدام اللوح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها و ارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل او خارج مصر.

كما تضمن القانون العديد من الالتزامات الخاص بوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، والنقل والإسكان، وكافة مؤسسات حتى يتم تقديم مزيد من التيسيرات لهذه الشريحة من المجتمع بما يضمن دمجهم فى المجتمع بشكل كامل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة