أكرم القصاص - علا الشافعي

الأمن العام يداهم ميت غمر ويضبط 9 متهمين وسلاح ومخدرات

السبت، 30 مايو 2020 12:13 م
الأمن العام يداهم ميت غمر ويضبط 9 متهمين وسلاح ومخدرات حملات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت العيون الساهرة ضربات حاسمه لمتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

وقام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بحملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة (ميت غمر).

أسفرت جهودها عن ضبط (9) أشخاص، بحوزتهم (7) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش-3 فرد محلى - 25 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وكمية من المواد المخدرة بلغت (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9,200 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 220 قرص مخدر لعقار الباركينول )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة