برلمانى يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد المتلاعبين فى الأسعار وغش السلع

الخميس، 28 مايو 2020 02:00 ص
برلمانى يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد المتلاعبين فى الأسعار وغش السلع النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، بعقوبات رادعة لجرائم الغش والتلاعب فى السلع الغذائية والتموينية، والتطبيق الحاسم والصارم للقانون ضد التجار الجشعين الذين يستغلون الظروف والأزمات ويتلاعبون فى الأسعار، مؤكدا أن تطبيق تعديلات قانون التموين الجديدة التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية ستحد من هذه الجرائم

 

وقال الزنط، ل"اليوم السابع"، أن قانون جهاز حماية المستهلك يتضمن نصوص تواجه جرائم التلاعب والغش فى أسعار السلع والخدمات والمنتجات المختلفة، وكذلك تعديلات قانون التموين تضمنت عقوبات مغلظة ورادعة، ولابد من تطبيقها على المخالفين لتحقيق الردع العام، مع تشديد الرقابة على منافذ وأماكن نقل وبيع المواد التموينية.

 

ولفت النائب عبد الرازق الزنط، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حاسمة بالنسبة لموضوع ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وهناك مجهودات كبيرة بذلت فى هذا الملف خلال الفترة الأخيرة لحماية المواطنين من جشع واستغلال التجار

 

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

 

 ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، أو خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، ومن فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

 كما يعاقب بذات العقوبة كل قلد عبوات المواد المنصوص عليها المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها، أو توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة