"المجلس القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني في أسيوط

الخميس، 28 مايو 2020 01:36 م
"المجلس القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني في أسيوط الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.
 
 
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها  قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً الي أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط  للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ  مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصاً علي مستقبل الطفلة.
 
 
وأضافت " السنباطي" أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها  وقامت بإستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر  للسيد المستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الإستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.
 
كما وجهت "السنباطي" الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط علي مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ مايلزم، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.
 
وأشارت " السنباطي" الي أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكاً  لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة  وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر،  وما تشكله من جريمة هتك العرض الموثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937،  وجريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي ، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.
 
 
وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والامومة مستمر فى التصدي لكافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الاطفال، مشددة علي أن المجلس لن يتواني في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر و القضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وسيقف دائماً حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة