إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان

الخميس، 28 مايو 2020 08:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى حلوان كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة حلوان بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة محتويات شقة سكنية بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى بضبطهم عاطلا أثناء سرقته شقة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبط المتهم، وتبين من خلال التحريات أن المتهم استغل وفاة جارته، إثر إصابتها بفيروس كورونا وحجر باقى أفراد أسرتها فى المستشفى، وقام بالاشتراك مع آخرين، جار ضبطهم، بسرقة محتويات الشقة من "شاشات، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية خاصة بالمتوفية"، وتم تحرير المحضر اللازم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط باقى المتهمين.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة