أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على النتائج المترتبة على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا

الخميس، 21 مايو 2020 04:00 ص
تعرف على النتائج المترتبة على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع، النتائج التى تترتب على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا، حيث نصت المادة "155" على ما يأتى.


 

يترتب على صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثرًا ما يأتي:
 

أ-انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أى منهم فى ممارسة كل أو بعض اختصاصاته.

 

ب –وقف توزيع الارباح وغيرها من صور توزيعات راس المال للمساهمين ولغيرهم من اصحاب النصيب

 

ج –وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التى يقررها البنك المركزي.

 

د-وقف كافة الدعاوى القضاائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا.

 

ونصت المادة على انه يجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناء على طلب من المفوض، اتخاذ أى من الإجراءات الآتية.

 

أ-جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو مُشغلى تلك الأنظمة أو المشاركين فيها.

 

ب-وقف تطبيق حق الانهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط منها.

 

 أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ إى من الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل والا تزيد فترة الإيقاف عن يومى عمل.

 

 وعقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تظل حقوق الانهاء المبكر للطرف الآخر نافذة فى مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك فى حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.

 

 كما يحق للطرف الآخر استخدام حق الانهاء المبكر فى مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الايقاف أو قبل انتهاءها حالة اخطار البنك المركزى للطرف الأخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.

 

ولا يترتب على صدور قرار تسوية اوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون إنهاء أو تعجيل أو تعديل أى حق أو التزام تعاقدى طالماً استمر البنك المعنى فى تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة