أكرم القصاص - علا الشافعي

مواطن يتهم زوجته بالنشوز: "استعانت بشهود زور لتطليقى خلعا دون رد مقدم الصداق"

الأربعاء، 20 مايو 2020 05:00 ص
مواطن يتهم زوجته بالنشوز: "استعانت بشهود زور لتطليقى خلعا دون رد مقدم الصداق" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج، محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإثبات نشوز زوجته، وإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 1000جنيه، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية، ليؤكد:" تعرض خلال 7 شهور للعنف على يد أهل زوجتى، وحماتى والتى تسببت فى تدمير زواجى، وتهديدى حال ذهابى لشكوتهم".

وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصورى، مدعيه سوء خلقه، ليؤكد أن الإساءة من جانبها، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذى دفعه 100 ألف، وعلى زوجته رد المهر الحقيقى، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح"، وطالب بدعوى النشوز التى أقامها بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.

وأضاف س.ر.م البالغ من العمر 43 عام، أثناء جلسات القضية:" صدر لى حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتى، بعد تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات حادة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التى تقدمت بها".

وتابع الزوج:" حتى الشهود الخاصين حاولت حماتى رشوتهم، ولكن الله لطف بى ورفضوا عرضها والمبالغ المالية التى عرضتهم عليها،  أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لى، والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى لعلاج دام أكثر من شهرين".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية، كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة