اليوم.. قاضى المعارضات ينظر تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر قماش بكردسة

السبت، 16 مايو 2020 07:00 ص
اليوم.. قاضى المعارضات ينظر تجديد حبس المتهمين بقتل تاجر قماش بكردسة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة أمر تجديد حبس ربة منزل وابنها وابن شقيقة زوجه والمتهمين بقتل زوج المتهمة الأولى ووالد الثاني وخال الثالث والذى يعمل تاجر قماش، بسبب خلافات أسرية. تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد باختفاء عامل، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفائه. وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل تعرض للقتل، ودفن جثته داخل مقبرة بمنطقة أبو رواش بكرداسة.
 
انتقل رجال المباحث إلى المقابر، وتم استخراج الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت الفقرة أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة