حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، والمنتظر مناقشتها بالجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فى القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل لديه، وفى هذا الصدد، نصت المادة (146) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي:
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
فيما نصت المادة (147)، على الآتى:
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة