مازالت الحكومة المصرية تعمل جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافية الدولة من خلال الحفاظ على صحة مواطنيها من تفشى فيروس كورونا – كوفيد 19 - حيث تناشد الحكومة المواطنين ليل نهار من تقليل عملية التحرك قدر المستطاع، وبالأخص التحرك بين المحافظات وبعضها لبعض، وذلك لأن مصر مازالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار كورونا وأنها تتخذ كل الإجراءات المطلوبة وهناك إجراءات أخرى أكثر صرامة يمكن اتخاذها.
وزارة الصحة أعلنت بالأمس الأحد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو عدد حالات الإصابة الجديدة أمس 149 حالة، أما إجمالي عدد الإصابات 1322 حالة، وعدد حالات الوفاة 7 حالات وفاةـ أما إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة، وعدد المتعافين: خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، أما إجمالي عدد المتعافين 259 حالة حتى اليوم، أما من تحولت نتائجهم إلى سلبية: 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
مدى جواز غلق التنقل بين المحافظات قانونا للحد من انتشار الجائحة؟
فى ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر بمفردها يلوح فى الأفق خلال الساعات الماضية سؤال مدي جواز غلق التنقل بين المحافظات قانونا للحد من انتشار جائحة الكورونا؟ وذلك في الوقت الذي يظهر فيه عدم التزام الكثيرين ، حيث سبق لـ"اليوم السابع" نشر فيديو لأحد القطارات مكتظا بالمسافرين، ما أدى لفرضية ذلك التساؤل.. هل يجوز قانوناَ غلق التنقل بين المحافظات؟ باعتبار أن الهدف الأساسي لكل الإجراءات هو حماية أهالينا من كورونا.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم - طبقا للمادة 154 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية فرض حاله الطوارئ بعد أخذ رأي رئاسة مجلس الوزراء وعرض الأمر على مجلس النواب، وذلك في حالة وجود خطر داهم على الأمن العام بالبلاد أو انتشار الأوبئة كمثل ما هو الحال بوجود وباء سريع الانتشار ومن هنا يحق للحكومة فرض حظر تجوال حماية للمواطنين ولمنع نشر الوباء وفرض العقوبات في حالة مخالفة ذلك، ولها أيضا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية ومنع التنقل بين المحافظات أن استدعى الأمر لذلك وللحكومة أيضا استعمال القوي الجبرية في العزل وتوقيع عقوبات جنائية بالحبس والغرامة لكل من خالف حماية المصلحة العامة ولمنع انتشار وباء من شأنه لا قدر الله القضاء علي بلاد بأكملها.
طبقا للدستور والقانون يجوز غلق التنقل بين المحافظات
وبحسب "ميشيل" في تصريح لـ"اليوم السابع" – فإنه طبقا لقانون الطوارئ يحق عزل بلد بأكملها ومنع الدخول إليها أو الخروج منها مثلما حدث مع عزل قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، وأبو ربيع بالإسماعيلية بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كوفيد 19، وكل هذه الإجراءات مع استكمال الإجراءات القانونية بمنع التجمعات بالأفراح والكافيهات وغيرها وللحكومة الحق في حظر التجوال الكلي والجزئي، بما تقضيه المصلحة العامة وأيضآ استمرار منع الصلاة بالجوامع والكنائس أمر ورد بأحكام الشريعة الإسلامية وهي قاعدة درء المخاطر والحفاظ علي النفس وهي من أولي القواعد بأحكام الشريعة الإسلامية.
وفى سياق آخر، يقول الخبير القانونى والمحامى معتز المهدى – أنه في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا بل والعالم من تفشي وباء كورونا والذي ظهر في بداية كفيروس معد ثم تحول إلي وباء ثم إلى جائحة طبقا لوصف منظمة الصحة العالمية له، وفى ظل الانتشار السريع له والذى ينتشر كالنار في الهشيم بدأت الدول بأخذ التدابير الوقائية فى محاولة لقمع هذا التفشي من الانتشار، ومن أوائل الدول التي اتخذت تلك التدابير هى مصر ومن تلك التدابير التى اتبعتها الدولة المصرية هى فرض حظر التجوال الصادر بالقرار رقم 768 لسنة 2020 والصادر من رئيس مجلس الوزراء وحظر التجوال من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وفقا لما خوله القانون رقم 162 لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ.
مدى جواز عزل القرى من الناحية القانونية
وأما عن مدى إمكانية غلق التنقل بين المحافظات أو منع التنقل بين المحافظات كوسيلة للحد من تفشي ذلك الوباء – يُؤكد "المهدى" فى تصريح خاص - نجد أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد نظم تلك المسألة في مواده حيث جاء بالمادة الأولي منه: "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب .......أو انتشار وباء"، فقد خولت المادة لرئيس الدولة أخذ تلك التدابير الاحترازية، أما عن جواز غلق المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات فقد جاء في المادة 3 من نفس القانون نصا: "لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة ......... إخلاء بعض المناطق أو عزلها و تنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات و تحديدها بين المناطق المختلفة ..."، فقد حدد القانون في المادة الثالثة سالفة البيان في فقرتها الأولي والسادسة لرئيس الجمهورية وأعطي له الحق في عزل بعض المناطق لتعم المحافظة بأكملها، كأحد التدابير الاحترازية لحماية الدولة من تفشي وباء كما جاء في المادة الأولي من القانون رقم 162 لسنة 1958
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة