سقوط صاحب شركة بحوزته 8755 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصر النيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:51 م
سقوط صاحب شركة بحوزته 8755 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصر النيل مستلزمات طبية- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة بحوزته 8755 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

 

نجحت حملة تموينية ، فى ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (8755 قطعة وجهاز "مستلزمات طبية" - عبارة عن 5000 قطعة "جوانتى" – 1000 قطعة سرنجة - 2500 كمامة – 250 شريط سكر – 5 جهاز قياس ضغط الدم) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة