متي يقع عبء الإثبات الضريبي علي مصلحة الضرائب؟

الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص
متي يقع عبء الإثبات الضريبي علي مصلحة الضرائب؟  مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية - آلية محكمة للرقابة الضريبية منعا لمكافحة التهرب الضريبي، بدءاً من الإثبات وحتي الفحص الضريبي واجراءات الربط.
 
وفي هذا الصدد، وضعت المادة (40) من مشروع القانون حالتين يقع فيهمات عبء الاثباب علي مصلحة الضرائب وليس الممول أو المكلف، ونرصدها علي النحو الأتي :
 
1-تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون الضريبي.
 
2- تعديل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبي.
 
وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.
 
أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.
 
 
تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة