"الإجراءات الضريبية" يلزم المؤسسات بتقديم حساباتها لموظفى الضبطية القضائية

الأربعاء، 04 مارس 2020 09:12 ص
"الإجراءات الضريبية" يلزم المؤسسات بتقديم حساباتها لموظفى الضبطية القضائية مجلس النواب
كتبت ـ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات بتقديم دفتر حساباتها إلي موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب في هذا الشأن. 

 

وحسب المادة (11) من مشروع القانون، المزمع مناقشته خلال الفترة القادمة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي يرأسها الدكتور حسين عيسي، " يجب علي جميع المنشآت والمؤسستات والجهات والهيئات سواء الخاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها أن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها، وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.

 

يعمل مشروع القانون  الذي حصل "اليوم السابع" عليه على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.

 

وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة