قانون هيئة الشرطة أمام النواب لتحقيق مزيد من المرونة.. لجنة الدفاع: يحقق سرعة الإنجاز والاختيار السليم للقيادات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية بدءا من رتبة عقيد..وتعديل تشكيل مجلس التأديب المعنى بمحاكمة اللواء

الأربعاء، 29 أبريل 2020 04:30 م
قانون هيئة الشرطة أمام النواب لتحقيق مزيد من المرونة.. لجنة الدفاع: يحقق سرعة الإنجاز والاختيار السليم للقيادات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية بدءا من رتبة عقيد..وتعديل تشكيل مجلس التأديب المعنى بمحاكمة اللواء اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بهدف تحقيق مزيد من المرونة لدعم المجلس الأعلى للشرطة فى تنفيذ اختصاصاته برسم السياسية العامة لوزارة الداخلية، تبدأ الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الأسبوع المقبل فى مناقشة  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنه 2016، والذى يرتكز على عدة محاور  أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، وتعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

كما يأتى مشروع القانون، متماشيا مع هدف وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.

وفى هذا الصدد، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر فى تقريرها البرلمانى أن مشروع القانون يأتى فى ظل دور ومهام رجال الشرطة فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به، حيث يهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التى تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتباراً من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته فى أداء مهامه.

 ويجيز مشروع القانون انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، وبحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس، حيث تم تعديل المادة (4) فى فقرتها الخامسة من القانون والتى كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس فى حال تعذر حضوره.

وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19) تقضى بأن يكون المد فى رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وجاء ذلك ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى (64538)، (64615) لسنة 60 ق. ع جلسة 28 إبريل 2019 من مبادئ هامة، والتى من أهمها الاعتراف للمجلس الأعلى للشرطة بسلطة تقديرية واسعة يترخص له فيها باختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تختص هيئة الشرطة وفقا لنص المادة (206).

وتوضح المذكرة الإيضاحية أن الحكم استلهم مبادئه من خصوصية الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وما رصده لها المشرع من اختصاصات تستلزم عدم الاستهداء بمعايير صماء لا تناسب وجلال هذه الوظيفة وأعبائها بما يتأبى معه أعمال مقارنات نظرية محضة بين من يتبارون فى ساحة العمل الشرطى لإثبات كفاءتهم وجدارتهم للترقى إلى الرتب الأعلى، بدءاً من رتبة العقيد فما علاها، إذا أكد الحكم أن كل موقع داخل هيئة الشرطة له طبيعته التى تحتاج إلى تأهيل وتدريب وإعداد يتباين مع الأقران فى الوظيفة الشرطية فى مواقعهم الأخرى مع الوضع فى الاعتبار أن التعويل على الملف الوظيفى وحده لا يعبر بصدق عن دقة الاختيار، وذلك كله طالما خلا قرار الجهة الإدارية من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما يخضع لرقابة المشروعية، الذى أكد الحكم على أن القاضى الإدارى عليه أن يترك لجهة الإدارة سلطتها التقديرية فى هذا الشأن، ولما كان الحكم عنوان الحقيقة، والذى يلزم معه ترسيخ وإقرار هذه المبادئ فى نصوص القانون.

وتنص المادة (19) فى فقرتها الأخيرة بعد تعديلها: "ويكون المد فى رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتى العميد واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسية العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة ".

وحسب التقرير البرلماني، شملت التعديلات نص المادة (62) فيما يتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائى لكفالة الضمانات اللازمة فى تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر.

وتنص المادة بعد تعديلها على "أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة. وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة (57) من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه. ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله.

وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية: 1- التنبيه 2 – اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- العزل من الوظيفة 5- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الرابع. ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

وهنا أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل يأتى لاسيما وصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى الذى يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة "رئيسا" وعضوية النائب العام، وأحد مساعدى وزير الداخلية ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، نظراً لعدم تفرغ الأعضاء مع الاعباء الوظيفية فى الجهات القضائية لمباشرة الدعاوى التأديبية الأمر الذى أدى فى بعض الحالات إلى سقوط الدعاوى التأديبية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس.

ورؤى  أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائى لكفالة الضمانات اللازمة فى تشكيل المجلس الذى يعنى بنظر الدعاوى التأديبية التى لا تحتاج إلى ممثلين من جهات قضائية أخرى لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر للنظر فى المخالفات التأديبية لمن هم فى رتبه اللواء فأعلي، لاسيما وأن هذا المجلس هو السلطة الوحيدة فى قانون هيئة الشرطة التى تمتلك سلطة مجازاة الضباط من رتبة اللواء فأعلي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة