3 التزامات يضعها القانون بتراخيص "مورد الغاز".. تعرف عليها

الأربعاء، 29 أبريل 2020 05:00 م
3 التزامات يضعها القانون بتراخيص "مورد الغاز".. تعرف عليها الغاز
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، الالتزامات التى تحددها تراخيص مورد الغاز.

وعرف القانون "سوق الغاز" بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "مورد الغاز" فهو كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورّد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 38من القانون رقم 196 لسنه 2017، على أن التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص ما يلى:

1- الوفاء بشروط الترخيص .

2- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.

3- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود .

 

ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

 

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة