أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط إعداد خطة التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية بالمحليات

الإثنين، 27 أبريل 2020 12:00 ص
تعرف على ضوابط إعداد خطة التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية بالمحليات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى ناقشته ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الضوابط والقواعد المنظمة للتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وما يتعلق بخطط التنمية الشاملة والمشروعات الاستثمارية، وذلك كالتالى:

1 - لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أى قرض، أو الارتباط بأى مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية .

2 - لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى، إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ، وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.

3 - المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى، وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية فى خططها المحلية .

4 - تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الإقليمى والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

5 - تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.

6 - تقوم الإدارات المعنّية بالتخطيط بالوحدات المحلية بالاشتراك مع المجالس التنفيذية وفروع الوزارات التى نقل الاختصاص بشأنها إلى الوحدات المحلية وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى بإعداد مشروع خطة الوحدات المحلية متوسطة الأجل والسنوية، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية المعُدة، وفقاً لقانون البناء ويحدد مشروع الخطة البرامج والمشروعات ذات الأولية المعنية بالخدمات والمرافق وتنمية الأقتصاد المحلى وفقاً لأختصاص الوحدات المحلية وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7 - يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلى المختص لإقرارهما قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الاقل.

8 - تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بتجميع خطط الوحدات المحلية وإرسالها إلى هيئة التخطيط الإقليمى لتدرج فى قسم خاص بالخطة القومية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة