أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف علي القواعد المنظمة للضرائب والرسوم بقانون الإدارة المحلية

الجمعة، 24 أبريل 2020 12:00 ص
تعرف علي القواعد المنظمة للضرائب والرسوم بقانون الإدارة المحلية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر عرضه أمام البرلمان، القواعد الخاصة بتحديد الضرائب وأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

 وجاءت القواعد المنظمة لذلك كالتالي:

- يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

- وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ً ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.

- يجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز منح التزام إستغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق إختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من أجمالي الايرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الايراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية، وتستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.

- في جميع الاحوال يتعّين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض واخطار وزارة المالية به قبل اجراءه بشهرين على الاقل.

 

- لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

- مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض  أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة