حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووافقت عليه، إجراءات حل المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات المحلية من المستوى الأعلى المحافظة مرورا بالمركز والمدينة وحتى المستوى الأدنى القرية، وما هي الجهة المنوط بها اتخاذ قرار الحل، وذلك كالتالى:
1 - ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
2 - لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
3 -يصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
4 - يجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص.
5 - ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
6 - يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد.
7 - يجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيلة لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة