عن المتهم الحاضر.. هل تواجد شخص فى مسرح الجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟.. المشرع اعتبر مطلق التواجد لا يعد من الدلائل على تورطه فى الجرم.. ووضع شرط التلبس بجنحة أو جناية عقوبتها 3 شهور حبس للقبض عليه

السبت، 25 أبريل 2020 12:30 م
عن المتهم الحاضر.. هل تواجد شخص فى مسرح الجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟.. المشرع اعتبر مطلق التواجد لا يعد من الدلائل على تورطه فى الجرم.. ووضع شرط التلبس بجنحة أو جناية عقوبتها 3 شهور حبس للقبض عليه حبس - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التلبس بالجريمة تعتبر حالة عينية وليس كما يظن البعض شخصية بمعني أن تحقق التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم في الجريمة المتلبس بها سواء أكان فاعلا أو شريكا شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنه، طبقا للطعن رقم 109 لسنة 30 قضائية، ولكن عملية الضبط أو القبض هنا تكون بشرط أن تتوافر دلائل كافية علي اتهامه بتلك الجريمة كما نص على ذلك المادة 34 إجراءات.  

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مطلق تواجد الغير رفقة المتهم المتلبس بالجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه لمظنة مساهمته معه في الجريمة المتلبس بها؟ أو بمعنى أدق هل مجرد تواجد شخص مع آخر ضبط متلبسا بجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟ وذلك في الوقت الذي يختلف فيه العديد من الفقهاء حول عملية القبض على الشخص في ذلك التوقيت.   

images

هل تواجد شخص مع آخر فى مسرح الجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية لابد أن يكون الجميع على دراية بها بشأن حالة التلبس وتواجد الشخص فى مسرح الجريمة مع المتهم ومدى قانونية جواز القبض عليه من عدمه، وكيفية تصدى محكمة النقض المصرية لهذه الأمر؟ - بحسب الخبير القانونى محمد عبد العظيم كركاب، المحامي عضو مجلس النقابة العامة.

فى الحقيقة لا جدال في أن مطلق التواجد لا يعد من الدلائل الكافية علي مساهمة الرفيق في الجريمة، وذلك لأن العلاقة بينهما واهية فالدلائل واقعة ظاهرة ملموسة يستنتج منها ضلوع الشخص في الجريمة ولا تكون الدلائل كافية إلا إذا كانت علي درجة من القوة يصح معها في الإفهام إسناد الجريمة التلبس بها إلي هذا الشخص، وهو ما أخذت به محكمة النقض إذ جري قضاؤها حديثا علي أن مطلق التواجد رفقة المتهم المتلبس بالجريمة لا يعد دلائل كافية علي الاتهام يبيح القبض علي الرفيق وتفتيشه، طبقا للطعن رقم 10803 لسنة 79 القضائية – وفقا لـ"كركاب". 

26

رأى محكمة النقض

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث نسبيا فى الطعن المقيد برقم 1345 لسنة 82 ق أنه لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه، وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما .  

شروط القبض على المتهم الحاضر

لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .   

download (2)

 محكمة النقض

لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها.

وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع.

وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، طبقا للطعن المقيد برقم 1345 لسنة 82 ق.   

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة