ذكرى تحرير سيناء.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء من اختطاف جماعة الإرهاب لها.. دراسة قضائية: هناك أراض يحظر تملكها بأرض الفيروز وأخرى للانتفاع فقط بشروط.. السيسى أصدر قانونا بالتنمية المتكاملة بسيناء

السبت، 25 أبريل 2020 07:30 م
ذكرى تحرير سيناء.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء من اختطاف جماعة الإرهاب لها.. دراسة قضائية: هناك أراض يحظر تملكها بأرض الفيروز وأخرى للانتفاع فقط بشروط.. السيسى أصدر قانونا بالتنمية المتكاملة بسيناء المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي
كتب : أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى عيد تحرير سيناء نعرض دراسة قضائية حديثة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : " أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجى قديما وحديثاً والموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومى" - لإيماننا بتقديم التاريخ المشرف لجزء غال للأمة المصرية، ونعرض لهذه الدراسة المتميزة فيما يلى  :

أولاً : أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجى قديما وحديثاً :

يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع  وضع أحكاما خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة  عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية  لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها .

ثانيا : هناك أراضى يحظر تملكها أو الانتفاع بها فى شبه جزيرة سيناء

وتابع: إن الأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لها أحكام خاصة، فوفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية :  المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.  والمناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية : (أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986. (ب) الحدود الجنوبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988.(ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995و  المناطق الأثرية ونطاقات أمنها والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة1994 المشار إليه والطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.

ثالثا : وهناك أراضى فى سيناء للانتفاع فقط بشرط موافقة الدفاع والداخلية والأمن القومى

يذكر أنه وفقا للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية التىي حظر تملكها أو الانتفاع بها , يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: (1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.(2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من) وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة).وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.

رابعاً : المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما فى يناير 2012 أنقذ سيناء بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لهاقبل توليها الحكم بخمسة أشهر ونصف فى العام الأسود فى تاريخ مصر  :

أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدر مرسوما بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أى بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011 حاميا لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود فى تاريخ مصر وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف , وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية , والقانون رقم 7 لسنة1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .

والمصطلحات الخاصة الثمانية التى حددها هى : شبه جزيرة سيناء : هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد .والمنطقة : منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلية فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة المتداد القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة , والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع  , والجهاز : الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز ومناطق التنمية المحدودة : هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة ومناطق التنمية الاستثمارية : هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية , العمرانية , الزراعية , الصناعية , التعدينية , التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات , ومنها : ( ميناء شرق التفريعة , المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية , مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام , وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس , وغيرها من المشروعات القومية الأخرى) وجهات الولاية : هى جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات."

خامسا : مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة رتب البطلان على عدم الحصول على الموافقات السيادية الدفاع والداخلية والمخابرات العامة

وأضاف أنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية , ولا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبية محل الاستثمار أو الاستغلال ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلا , ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

سادساً : الرئيس السيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء اشترط فيه الموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها :

الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قانونا عام 2015 بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو من حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة . ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك , ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

سابعا : شروط  الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية على أراضى سيناء وفقا للقرار بقانون رئيس الجمهورية عام2015

 وأنه وفقا للمادة (3) من القانون رقم 95 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية  فإنه لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات , إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي : أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة  وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة , و لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال , كما لايجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة , وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أنتقضى به من تلقاء نفسها , ويلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية , ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما , ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى بهمن تلقاء نفسها .

 

ثامناً : يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام القرار الجمهورى عام 2015

وفقا للمادة (14) من القانون المذكور يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون .

 

تاسعاً : رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا عام 2017 اشترط لتقنين واضعى اليد الجنسية المصرية الأصيلة ومن أبوين مصريين وليس بالتجنس وبعد الموافقة الرباعية السيادية  :

أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء ووفقا للمادة الرابعة منه  يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ,وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء .

وردد قرار رئيس الوزراء ما ذكره قرار رئيس الجمهورية إذ يقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك , ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان , أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها , ولا يجوز شهر هذا التصرف ."

 

عاشراً : شروط قرار رئيس الوزراء للتعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بمرسوم القوات المسلحة عام 2012

يقول الدكتور محمد خفاجى أنه وفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية : ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 . وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة .وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم "

 

حادى عشر : الموافقة الرباعية السيادية هى القاسم المشترك لكافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء , والبطلان المطلق جزاء المخالفة :

أن هناك اشتراط جوهرى يتمثل فى الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء , وموافقة هذه الأجهزة هى القاسم المشترك الذى توافر فى كافة الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء , ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك , ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان , أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها , ولا يجوز شهر هذا التصرف .

 

ثانى عشر : الموافقة الرباعية السيادية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء)  لتقنين وضع اليد هدفه الحفاظ على الأمن القومى :

إن الحكمة التى تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر , والمشرع  الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن , وحماية أرضه شرف وواجب مقدس .

 

ثالث عشر : الأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا  وليست استاتيكية جامدة

أن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا, على نحو أصبح مفهوم الأمن القومى يتطور بتطور الظروف , ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية ,لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التى تهدد وجودها , وقد أضحى الأمن القومى بهذه المثابة , حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود .

 

رابع عشر : لا ولاية لأى وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن:

ويختتم الفقيه الدكتور محمد خفاجى إنه فى ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها واستزراعها فى تلك الجزيرة , ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين , وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين , وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل في موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء , ومن ثم فإنتلك الموافقات جوهرية , ولا ولاية لأى وزير على منطقة شبه جزيرة سيناء حتى بالنسبة للأراضى المنزرعة فلا تخضع لوزير الزراعة ولا ولاية له وتنعدم كل قيمة قانونية أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التى ناط بها القانون الأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة