تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، والتى تهدف لدمجهم فى المجتمع فى مختلف المؤسسات والهيئات، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين هذه الحقوق المكتسبة والواردة فى التشريع، وعلى سبيل المثال بينت اللائحة التزام وسائل الإعلام حيال الأشخاص ذوى الإعاقة.
حيث تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:
1. إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة.
2. استخدام الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة فى التواصل الإعلامى مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
3. استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
4. التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامى واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
5. على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب فى حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها فى الأكواد الأخلاقية.
6. التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
7. إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعى وذكى فى مجمل الإنتاج الإعلامى، وفى الأداء اليومى العادى لوسائل الإعلام.
8. استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.