فتاة التيك توك وأفعالها الفاضحة.. جامعة القاهرة تحيل "حنين" للتحقيقات لارتكابها أفعالا تنافى القيم.. لجنة التحقيق: سيتم مواجهتها بالفيديوهات والعقوبة قد تصل للفصل.. خبير قانونى: تواجه تهمة الحبس من سنة لـ5سنوات

الإثنين، 20 أبريل 2020 06:03 م
فتاة التيك توك وأفعالها الفاضحة.. جامعة القاهرة تحيل "حنين" للتحقيقات لارتكابها أفعالا تنافى القيم.. لجنة التحقيق: سيتم مواجهتها بالفيديوهات والعقوبة قد تصل للفصل.. خبير قانونى: تواجه تهمة الحبس من سنة لـ5سنوات الطالبة حنين
كتب محمد صبحى - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان رسمى صادر عن جامعة القاهرة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، خلال الساعات الماضية وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

7469127a-c02b-4023-8cd3-4a63385e902a
 

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه  فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا على أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

 

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لإرتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن نتيجة التحقيق مع الطالبة حنين قد تصل إلى الفصل النهائى لو تأكد أن نوايا الطالبة سيئة وأنها تحث الطالبات على الأفعال غير المسئولة ولا تتفق مع القيم والتقاليد الجامعية قد يصل الأمر إلى الفصل، وبالتالى سيتم استدعاء الطالبة إلى التحقيق معها ويتم مواجهتها بكل الفيديوهات وكل ما آثير حوله والوقوف على ردها، وبناء عليه سيكون حكم لجنة التحقيق، الذى يتفق مع حفاظ الجامعة على دورها ورفضها لأى خروج عن السياق الأخلاقى والإطار الإخلاقى الذى تنفذه الجامعة.

 

وأضاف الدكتور أحمد رجب في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن لجنة التحقيق هى المنوط بها استدعاء الطالبة حنين صاحبة الفيديوهات، موضحا أن رئيس جامعة القاهرة هو من أحالها إلى التحقيق، مؤكدا أن جامعة القاهرة لا تسمح بأى تجاوزات أو خروج عن السياق والإطار الأخلاقى المعروف عنها وبالتالي الدكتور محمد الخشت سارع بإحالة الطالبة إلى التحقيق لتتضح الأمور، ووضع العقوبة المترتبة على تلك الأفعال.

 

ac974738-d362-4001-8c07-bfda3d75538f
 

 

وأوضح عميد كلية الآثار، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة حريص على تطبيق القانون، وأن أى حد يخرج عن النص والسياق والإطار الأخلاقى عن جامعة القاهرة لا تستر عليه ومباشرة يأخذ العقوبة المناسبة ضمان لأن تظل الجامعة مركز ومنبع ومركز اشعاع للقيم.

ومن جانبه، قال ياسر سيد أحمد الخبير القانوني، إن الفتاة حنين التي تم تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي تواجه العديد من العقوبات، لانشائها موقع دون ترخيص، فضلاً عن العقوبات الجنائية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 6 تؤكد بعدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.

caee67ce-bb0f-4cb9-aa4f-6babfbc0a99a
 

وأوضح ان المادة (41) تؤكد على أن المجلس الأعلى يتلقى إعلان من مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا.

وتابع ، أن المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1،  فقرة (أ)  تنص على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له, وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة  كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه إلى 50 جنيه في مصر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة