أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بالإسكندرية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:21 م
ضبط 255 ألف قطعة مستلزمات طبية بالإسكندرية مستلزمات طبية مجهولة المصدر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة، والمستلزمات الطبية، وأسفرت عن ضبط مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بالإسكندرية لقيام المدير المسئول عن المخزن بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر، مستغلاً الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على عدد (255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – مستلزمات أسنان– أجهزة محلول – قطن طبى).

 

وبمواجهة المدير المسئول أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة