القبض على ربة منزل لسرقتها حقيبة سيدة في منطقة الهرم

الخميس، 02 أبريل 2020 04:43 م
القبض على ربة منزل لسرقتها حقيبة سيدة في منطقة الهرم حجز - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية ، في القبض ربة منزل وراء سرقة حقيبة سيدة بمنطقة مشعل بدائرة قسم الهرم، وحرر محضر بالواقعة.

 

وورد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" شكوى من إحدى السيدات أشارت من خلالها إلى سرقة حقيبتها بمنطقة مشعل "بالهرم" بمحافظة الجيزة، وقيام السارق بإستخدام فيزا مشترياتها.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الواقعة سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وإستخدام فيزا المشتريات المشار إليها، وقررت بتخلصها منها ومن حافظة النقود عقب تلك العملية.

 

وبإستدعاء الشاكية تعرفت على المتهمة وإتهمتها بالسرقة وفى وقت لاحق تنازلت عن شكواها لخشيتها على مستقبل المتهمة وصغر قيمة العملية التى تمت من بطاقة المشتريات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 316 على أنه "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة