أكرم القصاص - علا الشافعي

التحفظ على 255 ألف قطعة مستلزمات طبية قبل حجبها عن السوق بالإسكندرية

الخميس، 02 أبريل 2020 04:43 م
التحفظ على 255 ألف قطعة مستلزمات طبية قبل حجبها عن السوق بالإسكندرية مستلزمات طبية مجهولة المصدر - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرقى بالإسكندرية، التحفظ على 255160 قطعة مستلزمات طبية، بداخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بقصد إخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات ، بتهمة حجب سلع عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات، بقيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر مستغلاً الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، فضلاً عن عدم توافر الإشتراطات الصحية للمخزن.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات ومطهرات وقفازات وسرنجات ومستلزمات أسنان وأجهزة محلول وقطن طبى".

 

وبمواجهة المدير المسئول أقر بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

كان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة