ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة ومنحة العاملين بالشركات

السبت، 18 أبريل 2020 11:33 م
ننشر تقرير البرلمان عن مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة ومنحة العاملين بالشركات لجنه القوى العامله بالبرلمان -ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، تقريرًا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والذي سيعرض على الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي .

وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة  "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي .

وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: "لابد أن  كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز".

وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين،  وما يطبق من حوافز بالشركات أعلي بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: "العامل بالجهاز الإداري يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات".

وفي النهاية استقرت اللجنة، علي حذف عبارة "لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع"،  والنص علي إضافة المنحة للأجر الأساسي.

ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو  2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1-  إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 -  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة