للفلاحين.. هل يحق لبائع الأرض الزراعية طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع كالمشترى؟.. المشرع أجازه لبائع الأرض للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه.. والنقض تؤكد: من حقه ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليه

السبت، 18 أبريل 2020 08:00 ص
للفلاحين.. هل يحق لبائع الأرض الزراعية طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع كالمشترى؟.. المشرع أجازه لبائع الأرض للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه.. والنقض تؤكد: من حقه ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليه أرض زراعية- أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يحتاج الفلاح عند بيعه قطعة أرض إلى إقامة دعوى قضائية بصحة ونفاذ عقد البيع لإثبات حروجها من ملكه كي لا يتعرض للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان فهل هذا إجراء قانوني؟؟.

"فى الحقيقة اضطررت هذه الأيام إلى بيع أرضى الزراعية على الرغم من كوني مزارع (فلاح) ولا أجيد عمل أخر، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية ونصحني أحد الأشخاص بعد إتمام عملية البيع بإقامة دعوى قضائية بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله، وذلك لخروج المبيع من ملكي بحكم بهذه الدعوى".. بهذه الكلمات سرد الحاج "إبراهيم.خ"، 61 سنة، محافظة الجيزة، مأساته لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حل قانوني لأزمته.

وتابع "خليل": "السبب الرئيسي وراء مسألة الحصول على حكم صحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله هو خروج المبيع عن ملكي مخافة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليّ أو حتى لا أتعرض للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان، وحتى لا يصدر أى تصرف من المشترى قد يضر بى فى المستقبل من الناحية القانونية أو الإجرائية، فهل يجوز لى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع كبائع وليس كمشترى كما هو متعارف عليه فى عقود البيع؟ 

download

هل يحق لبائع الأرض الزراعية طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع كالمشترى؟

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير – أنه من المتعارف عليه أن دعوى صحة نفاذ يحصل عليها المشترى ولكن المشرع أجاز أيضاَ لبائع الأرض الزراعية كالمشترى حق طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع للقيام بتسجيله لخروج المبيع عن ملكه ليدرأ خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليه أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان، ذلك أنه من المبادئ الدستورية أن: "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها. وإنما أطلق له الحق فى أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً فى إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه: " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ".

 

ووفقا لـ"الوزير" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه: "وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون، وهو أصل عام مسلم به، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق، وهذا الحكم يتيح من الدعاوى ما أختلف الرأى فى شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها، والمشروع فى هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى، وعلى أساس هذه الإجازة، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها فى نزاع على حق . 

20190907114852955

المشرع أجاز رفع الدعاوى لدفع الضرر سواء للبائع أو المشترى

 كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وهو ما يدل على أنه لأي فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذا الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه وانطلاقا من هذا النظر جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله – الكلام لـ"الوزير".

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لأزمة مشابهة لهذه الأزمة حيث قالت فى حيثيات حكمها: يحق للبائع وليس المشترى فقط - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ليقوم بتسجيله فيخرج المبيع عن ملكه ليدرأ عن نفسه خطر تطبيق قانون الإصلاح الزراعى أو تعرضه للمطالبة بسداد الضرائب على الأطيان وهو ما لازمه أن للطاعنة متى رأت أن هناك خطراً يهدد الحق الذى تدعيه للبقاء فى عين النزاع أن ترفع دعواها التى تريد دفعاً لهذا الخطر المزعوم وتثبت وقوعه لتفصل المحكمة فى دعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه ليس للطاعنة إلا أن تنازع فى تنفيذ الحكم بالطريق الذى رسمه القانون، كأنما القانون قد حدد لها سبيلا لا تستطيع الفكاك منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

  20190625035808588

 محكمة النقض

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على ما أورده فى أسبابه من أنه: "إذا كانت حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية تقتصر على الخصوم الممثلين فى الدعوى وأن مفاد ذلك أن للغير أن ينازع فى تنفيذ هذه الأحكام بالطرق التى رسمها القانون وليس بدعوى عدم اعتداد"، فى حين أن لها وقد أعلنت بحكم التمكين الذى لم تكن طرفاً فيه أن تبادر برفع دعواها حتى تتفادى - باعتبارها صاحبة الحق فى الانتفاع بعين النزاع – خطر أن ينفذ عليها الخصم غدراً فتنزع منها حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

تفاصيل-قانونية-هامة-حول-دعوى-الصحة-والنفاذ

دعوى صحة ونفاذ

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة