"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الطوارئ لدعم جهود الدولة فى مواجهة "كورونا".. ترفض تعديل المادة السابعة بسبب شبهة عدم دستورية.. و17 صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لمواجهة حالة الطوارئ الصحية

السبت، 18 أبريل 2020 02:07 م
"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الطوارئ لدعم جهود الدولة فى مواجهة "كورونا".. ترفض تعديل المادة السابعة بسبب شبهة عدم دستورية.. و17 صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لمواجهة حالة الطوارئ الصحية اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

 

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا نحن نحمى حق الإنسان فى حياته واستمرارها، وتعمل قوات الأمن على ذلك لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى ،إلا أن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، قال: إن النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية.

 

وأضاف "الطماوى" خلال اجتماع اللجنة: الجميع يعلم قامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستورى، وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة، وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب.واستطرد قائلا:ربما يرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التى مرت بها مصر تباعا، وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة.

 

وشدد "الطماوى "على أن رئيس الجمهورية والجيش والشرطة يقوموا بكامل واجبهم للدولة المصرية والشعب، وينضم إليهم الآن الجيش الأبيض الذى يقدم كل يوم شابا فداءً لهذا الوطن.

 

وقال الطماوى "فى ظل تمسك وزارة العدل بصياغة النص كما ورد، بأن الجميع يقدر المستشار عمر مروان وزير العدل، ولذلك ادعوه إلى مراجعة صياغة هذا النص، وكذلك نقدر حجم المجهودات التى يقدمها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولكن اذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وعاود قائلا: مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أى مادة بها شبهة عدم الدستورية. مضيفا: أنا خريج كلية حقوق عين شمس وتعلمت على يد الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى، قائلا خريج حقوق إيه الذى أعد نص هذه الفقرة.

 

وأيد النائب الدكتور خالد حنفى رأى الطماوى، قائلا: وكذلك النائب جمال الشريف الذى أكد أننا لسنا فى حاجة إلى تعديل تلك المادة وتشكيل هذه المحكمة، لافتا إلى أن هذا قانون طوارئ. 

 

وقال النائب محمد مدينة لدينا قاعدة أن الضروريات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها، مضيفا: لا يجب أن نهدر ضمانة من الضمانات التى حددها الدستور والذى يفرق بين القضاء العسكرى والعادى.

 

فيما أيد عدد من النواب تعديل المادة ومنهم النائب مصطفى بكرى والنائب سعيد العبودى والنائبة شادية خضير مؤكدين أن هذه ليست محاكم استثنائية وانما فى تشكيلها أحد القضاة العسكريين والقضاء العسكرى قضاء طبيع ونحن فى حالة حرب؛ كما اثار عدد من النواب من بينهم المستشار حسن بسيونى والنائب إيهاب الطماوى والنائب مصطفى بكرى عدم حاجتنا إلى تعديل المادة الثالثة من قانون الطوارى والتى تتضمن إضافة صلاحيات جديدة لسلطة الطوارئ الممثلة فى رئيس الجمهورية ومن ينيبه، حيث أكد النواب أن القانون الحالى يبيح لرئيس الجمهورية أو من ينيبه ذلك الاختصاص.

 

وتضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة تعديل المادة الرابعة فقرة 1 وتنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأمورى الضبط القضائى.

 

وحسب المادة، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق فى الوقائع والجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية، ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة فى جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائى فى التحقيق.

 

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 إلى 24 وهى كالأتى:

 

بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

بند (8): تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 

وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

 

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

 

بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.

 

بند (10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

 

بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.

 

بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

 

بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

 

بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

 

بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.

 

بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

 

بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

 

بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

 

بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

 

بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها.

 

بند (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

 

بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

 

بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة