إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة الدراجات البخارية بالإكراه فى الزاوية الحمراء

الجمعة، 17 أبريل 2020 08:34 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة الدراجات البخارية بالإكراه فى الزاوية الحمراء سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، إحالة شخصين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم الزاوية الحمراء، مكانا لهما لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعه صوت إستغاث بهم من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم وقرر بأنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك  توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله، وفور وصولهما قام الأخير بتهديده باستخدام سلاح أبيض "كتر" كانت بحوزتهم واستولوا منهم على مركبة التوك توك قيادته كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

 

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطهم، وتبين أنه محمد.ا عاطل، حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بواسطة المتهم الثانى وتم ضبطه ويدعي.ا ج مسجل خطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة