كيف عامل القانون شهيد الشرطة فى العمليات الأمنية؟

الخميس، 16 أبريل 2020 02:00 ص
كيف عامل القانون شهيد الشرطة فى العمليات الأمنية؟ مجلس النواب - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتصدى رجال الشرطة للإرهاب الأسود بكل حسم، عبر الضربات الإستباقية لأوكار الجماعات الإرهابية، ولعل أخرها نجاح قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتى استشهد خلالها ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد الحوفى فى تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.  

 

وكان مجلس النواب قد أقر قانون مؤخراً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وأصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 8 لسنة 2020 ليأتى توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

 

ونص القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، على سريان أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي، على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها.

 

ووفقا للقانون، يكون معاش تأمين الشيخوخة والعجر والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثناء التـدريـب على هـذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحلات التى يحددهـا وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمته، بما لا يجـاوز الحد الأقصى لأجر الاشـتراك المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة