حبس 3 متهمين لقيامهم بسرقة طالب بالإكراه فى السيدة زينب

الخميس، 16 أبريل 2020 01:41 م
حبس 3 متهمين لقيامهم بسرقة طالب بالإكراه فى السيدة زينب كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم في الشروع في قتل طالب أثناء سرقته بالإكراه فى دائرة القسم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة واعداد تقرير حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السيدة، بلاغًا من المستشفى العام يفيد بإصابة طالب بجرح قطعي في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطالب" م. م"،" 19 عامًا"، أثناء مروره بمنطقة التونسي حال تحدثه في هاتفه المحمول تفاجأ بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة بخارية "توك توك"، وحاولوا خطف هاتفه وعندما تمسك به وجرى معهم، طعنه أحدهم بسلاح أبيض في وجهه فسقط على الأرض.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يخططوا لإصابته ولكنهم خافوا من فضيحتهم أو ضبطهم من قبل الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

تعد السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخراً فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية.

يقول عادل معوض المحامى بالنقض إن السرقة بالإكراه تعتبر ضمن الجرائم الحدودية شرعا، ويطبق عليها "حد الحرابة"، والمشرع طبق الجزء الأخير كما ورد فى الآية "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، فالعقوبة الوارة فى حقهم السجن المشدد، لأن النفى هو التغيب عن الأوطان، لكن السجن يُعادى النفس من ناحية التغيب ولا يعاديها من ناحية الإصلاح.

وأضاف أن السجن المشدد لم يمنع الجريمة، ويحاول المشرع تحقيق الردع العام للمتهمين، من خلال وضعهم فى سجون مشددة، مضيفا أن المشرع حدد نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة