إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالشرابية

الخميس، 16 أبريل 2020 04:06 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالشرابية سرقةبالاكراه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشرابية، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم الشرابية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تم ضبطهم عقب قيامهم بسرقة سيارة من مالكها والإعتداء عليه .

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الشرايية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، وباستبيان الأمر، أتضح أن صوت الاستغاثة من تاجر يدعي إ. ط ، موضحا تعرضه لسرقة السيارة ملكه من قبل مجهولين بالإكراه تحت تهديد السلاح.

 

وبعمل التحريات، وجمع المعلومات، تم التوصل للمتهمين، حيث تبين أنهم كلا من "ط.ا" عاطل، و"ر.ج" مسجل خطر، وبتفتيشهما ضبط  بحوزتهما 2 سلاح أبيض "مطواة"، وورقة بداخلها كمية من مسحوق الشطة.

 

وبمواجهتهم أعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنح.

 

وفي الآونة الأخيرة زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التي تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره. وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجني عليه حق التنازل عن شكواه.

 

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة