بعد مشهد رفض دفن المتوفية بكورونا فى الدقهلية "القيم المصرية فى خطر".. مطالب بتغليظ عقوبة الخروج على تقاليد وشرائع المجتمع.. القانون يعتبر أراضى الجبانات من الأموال العامة ويعاقب المعتدى عليها بالسجن والغرامة

الأربعاء، 15 أبريل 2020 04:00 ص
بعد مشهد رفض دفن المتوفية بكورونا فى الدقهلية "القيم المصرية فى خطر".. مطالب بتغليظ عقوبة الخروج على تقاليد وشرائع المجتمع.. القانون يعتبر أراضى الجبانات من الأموال العامة ويعاقب المعتدى عليها بالسجن والغرامة دفن المتوفين بكورونا
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشهد رفض بعض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالأمس القريب، بعيد كل البعد عن الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية، ومُجرم في القانون المصري حيث عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنه 1936 في الباب الخاص بالجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز، في المادة 160 بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
ولكن هذا المشهد، فتح باب المطالبات بتشديد هذه العقوبة بما يحقق الردع التام لكل من تسول له نفسه منع دفن مواطن مصري أيا كانت ديانته، مع التوعية بها لمنع تكرار الموقف المؤسف مجدداً، مع التأكيد علي أهمية تفعيل وجود حانوتي وتربي بكل مدفن، وذلك حتي لا تكون الأهالي هي المسئولة عن المدافن.
 
وفي هذا الصدد، طالب اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بتشديد عقوبة منع دفن الموتي، لاسيما وأن العقوبة الحالية بقانون العقوبات غير كافية، ويجب أن يتم تغليظها لردع من تسول له نفسه الاتيان بهذا الفعل المنافي للأداب والدين، مشيراً إلي أن مشهد منع دفن الطبيبة يسيء لصورتنا جميعا أمام العالم، ويجب التعامل معه بحزم قائلاً : لم يسئوا إلي القرية فقط بل إلي صورة مصر.
 
وشدد الجندي في تصريحه لـ"اليوم السابع"، علي أن هذه الواقعة تدفعنا للمطالبة بتدريس مادة التربية الفكرية جنباً إلي جنب مواد التربية الدينية والتربية القومية، وأن تكون من المواد الاساسية للطلاب، لتأهيل الفكر من جديد، مضيفاً : ما حديث ليس مرتبط حدوثة في قرية كما يدعي البعض، فهذه القري خرجت استاذة جامعات واطباء وغيرهم، ولكن المشكلة هي الفكر الذي يحتاج إلي تغيير.
 
 
كذلك طالب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، بتشديد العقوبة الواردة بقانون العقوبات والتي تمنع إقامة أيا من الشعائر الدينية ومنها دفن الموتي، حيث أن العقوبة الغرامة الحالية ليست كافية، ولكن يجب أن يسبق ذلك حملة توعية واسعه لكافة المواطنين لاسيما مع نقص الوعي لدي البعض، حيث أن بعض القائمين بمنع الدفن كانوا يعتقدون  أن دفن مصابي فيروس كورونا المستجد قد يتسبب في فرض حجر صحي عليهم وهو أمر مخالف للحقيقة.
 
وشدد بدر في تصريحة لـ"اليوم السابع"، علي ضرورة قيام وزارة الصحة بتنظيم حملات توعوية خلال الفترة القادمة للتأكيد علي أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع الجثامين من مصابي كورونا المستجد، مع تغليظ العقوبات لمن يمنع دفن الموتي، لاسيما وأن من يقوم بهذا الأمر خارجون عن العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ومواجهة أي دسائس أو تحريضات تقوم بها أيا من الجماعات لنشر الهرج والمرج.
 
من جانبة يوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة 10 سنوات، وبالتالي لا يجوز منع أحد من الدفن فيها، مشيراً إلي أن قانون العقوبات واجه من يعيق دفن أيا من الموتي، حيث عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
 
 
 
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات، علي الحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي".
 
ويشير فوزي في تصريحة لـ"اليوم السابع"، إلي أن أهم ضوابط الدفن تقصي بأن لا يجوز دفن الجثة قبل مضي 8ساعات في الصيف و10 ساعات في الشتاء، وفقا لقرار وزير الصحة في اللائحة التنفيذية رقم 418 لسنه 1970 ، وفي جميع الأحوال يلزم دفن الجثة قبل مضي 24 ساعه، ويجوز الاعفاء من المدد إذا كان هناك اسباب قويه تستدعي ذلك.
 
ولفت فوزي إلي نقطة مهمة، حيث أن الجبانات العامة هي مكان مخصص لدفن الموتي ويشرف عليها المجالس المحلية، ومن المفترض أن يكون لهذه المدافن "تربي وحانوتي" يحصلان علي ترخيص بمزاولة المهنة من الوحدة المحلية المختصة، إلا أن ذلك غير مفعل في القري بل المدن فقط، مما يستلزم تفعيل القانون ولائحته التنفيذية في القري لمنع حدوث أي لغط.
 
ونوه أستاذ القانون إلى أن مشهد منع دفن الطبيبة يمكن أن ينطبق عليه أيضا عقوبات قطع الطريق والتجمهر غير المشروع، بالإضافة إلى أنه يقع تحت طائلة قانون الإرهاب لما أثار من ذعر بين الآمنين. 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة