كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة" فى زمن الكورونا؟.. البنزين من السلع الجبرية التسعير.. والمشرع وضع له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب بالأسعار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:00 ص
كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة" فى زمن الكورونا؟.. البنزين من السلع الجبرية التسعير.. والمشرع وضع له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب بالأسعار تصل للحبس 5 سنوات والغرامة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منذ بداية اليوم الموافق السبت 11 أبريل 2020 تم بدء العمل بالأسعار الجديدة للبنزين فى كافة محطات الوقود المختلفة بالمحافظة، وذلك بعد قرارات تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: "البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر - البنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر - البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر"، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.  

أسعار البنزين تؤثر على أسعار السلع والخدمات

ومن المعلوم أن للبنزين أهميّة اقتصاديّة كبري إذ يدخل في صناعة واستخدام 96% من الأشياء التي نستخدمها يوميّاً، حيث يُستخدم في صناعة البلاستيك، والأدوية، والأجهزة الإلكترونيّة، والأجهزة الطبيّة، ويحتل أكثر من 90% من احتياجات الطاقة في العالم، ويؤثر ارتفاع سعر البنزين وثباته وانخفاضه علي أسعار كافة السلع والخدمات فهو بحق أكسير الحياة.   

84414-محطات-البنزين-خلال-العمل-بالأسعار-الجديدة

ولقد درجت الحكومات المصرية المتعاقبة علي تحديد سعره ودعمه بشكل واضح، وفى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – عملت الحكومة المصرية فى بذل جهود مضنية لخفض سعره كما ورد فى السابق حيث أن الحكومة تطبق فى الوقت الراهن نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على ألا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ينخفض فيها سعر البنزين في مصر حيث سبق وأن انخفضت فى 3 أكتوبر 2019.   

كيفية التصدى لغش التفويلة

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أمر في غاية الأهمية متعلق فى كيفية تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في أسعار البنزين بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى. 

119090-1-بدء-العمل-بالأسعار-الجديدة-للبنزين-بالأقصر

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – وفقا لـ"الجنزورى".

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل – الكلام لـ"الجنزورى". 

download

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:  

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 ‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر"علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

download (1)

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة