حدد القانون رقم 71 لسنه 2017 بإصدار قانون الرياضة، في مادتها الثانية، عدد من الأشتراطات لشهر الهيئة الرياضية، وفي مقدمتها أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها.
وفي هذا الصدد، نستعرض الشروط التي يجب توافرها لاشهار الهيئة الرياضية علي النحو الأتي :
- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعين، وعن سته أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضواً إذا كانت تتكون منهما معا.
- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
- أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
- أن تكون لها موارد مالية للإنفاق علي أوجه نشاطها.
- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
ويعرف القانون "الهيئة الرياضية"، بأنها كل مجموعة تتألف من عدة اشخاص طبيعين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، أما "النادي الرياضي"، فهو هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعين أو الاعتبارين مجهزة بالمباني والملاعب والامكانات لنشر الممارسة الرياضية.