أكرم القصاص - علا الشافعي

5 حالات تتسبب في حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية.. تعرف عليها

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص
5 حالات تتسبب في حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية.. تعرف عليها  مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، الحالات التي يجوز فيها لوزير الشباب والرياضة حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية، وتعيين مجالس مؤقتة لمدة سنة.
 
ونصت المادة 42، علي التالي:
 
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من أحكام هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها وذلك فى الأحوال الآتية:
 
1 - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
 
2 - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .
 
3 - عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
 
4 - غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .
 
5 - رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة .
 
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسية للهيئة.
 
 ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.
 
ويُعرف القانون الهيئة الشبابية، على أنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسية العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة