إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة هواتف المواطنين فى الساحل

الأحد، 12 أبريل 2020 11:18 ص
إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة هواتف المواطنين فى الساحل سرقة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نياية الساحل، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب "الخطف" بدائرة القسم.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط شخصين تبين أنهما كل من "أ.ع" 27 سنة عاطل، و "و.م" 25 سنة مسجل خطر، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 5 هواتف محمولة، وبسؤالهما عن مصدر الهواتف المحمولة، أكدا على سرقتها من المواطنين بأسلوب الخطف .

وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة