إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة سرقة السيارات فى الوايلى

السبت، 11 أبريل 2020 04:27 م
إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة سرقة السيارات فى الوايلى سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الوايلى، اليوم السبت، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع فى الوايلى.

 

كان قسم شرطة الوايلى ألقى القبض على 3 عناصر إجرامية، وهم طارق.ط عاطل .ياسر.ا مسجل خطر وعصام.ا عاطل، مسجلان خطر ذلك أثناء استقلالهم سيارة من دون تراخيص وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات حال بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة