القبض على صاحب مطبعة تقلد العلامات التجارية للشركات بمدينة نصر

السبت، 11 أبريل 2020 12:46 م
القبض على صاحب مطبعة تقلد العلامات التجارية للشركات بمدينة نصر ادوات تزوير - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مطبعة غير مرخصة فى مدينة نصر، لقيامه بتقليد وطباعة العلامات التجارية، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات الخاصة بالمنتجات مجهولة المصدر .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود تحريات ومعلومات لقيام مالك مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة – ومقيم بالجيزة - سبق إتهامه فى قضية مطبعة بدون ترخيص، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع العلامات التجارية للعديد من الشركات دون تفويض أو ترخيص من الجهات المعنية ، وكذلك طباعة ملصقات وأغلفة لعبوات مواد غذائية مجهولة المصدر وذلك بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ما يلى (5000) ملصق لمنتجات غذائية مقلدة ومجهولة المصدر لمنتجات ( عصائر - ألبان - بقوليات – خضروات محفوظة )، ( 1750 ) أغلفة وملصقات لمنتجات زيوت عطرية وطبية مقلدة ومجهولة المصدر منسوبة لشركات وهمية، بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة