"الطوارئ" لمواجهة "كورونا" والإرهاب كلمة السر فى انعقاد البرلمان 29 أبريل.. قانون المشروعات والحساب الختامى للموازنة أهم الأسباب.. والشريف: سنراعى التباعد الاجتماعى أثناء الجلسة

السبت، 11 أبريل 2020 10:30 ص
"الطوارئ" لمواجهة "كورونا" والإرهاب كلمة السر فى انعقاد البرلمان 29 أبريل.. قانون المشروعات والحساب الختامى للموازنة أهم الأسباب.. والشريف: سنراعى التباعد الاجتماعى أثناء الجلسة البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يوم 29 أبريل، طبقا لقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 أبريل 2020.

وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن التأجيل يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الإجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة النواب ، مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام.

وأشار إلى أن الدكتور على عبد العال قام بالتأجيل، وفقا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

يعد هذا هو التأجيل الثانى لجلسات البرلمان بسبب الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا، حيث كان المجلس قد رفع جلساته إلى 29 مارس ثم حدثت جائحة فيروس كورونا، وقرر الدكتور على عبد العال تأجيل الجلسات إلى 12 أبريل، تطبيقا للإجراءات الاحترازية فى مواجهة الفيروس، ثم قرر مرة ثانية تأجيل الجلسات إلى 29 أبريل.

ويطرح البعض تساؤلا: لماذا يوم 29 أبريل بالتحديد، وهل سينعقد المجلس فعلا أم سيتم التأجيل؟

ويرى المراقبون أن الاحتمال الأكبر يتجه نحو انعقاد المجلس لعدة أسباب، أولها مناقشة وإقرار إعلان حالة الطوارئ، حيث إن قرار مد حالة الطوارىء على البلاد لمدة ثلاثة أشهر ينتهى فى 26 أبريل.  

وكان مجلس النواب وافق  بجلسة 14 يناير على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارىء المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير.

ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن قرار مد حالة الطوارىء  ينتهى  الساعة 12 يوم 26 إبريل،  مضيفا أن الأمر يتطلب قرار جديد بإعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، "لدينا هذه المرة سببين من الأسباب المبررة لإعادة إعلان حالة الطوارىء، وهما  انتشار وباء الكورونا ومحاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن المادة الأولى من قانون حالة الطوارىء رقم  لسنة 58 ينص على  أن حالة الطوارىء تعلن إذا تعرض النظام للخطر سواء بسبب وقوع حرب أو حالة تهديد  بالحرب أو اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار أوبئة.

وتابع، "منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا  وباء عالمى، وبالتالى فان انتشار الوباء هو السبب الأول لإعلان حالة الطوارىء، فى حين أن السبب الثانى هو القضاء  المبرم على الإرهاب، لان الإرهاب يهدد النظام العام بشكل مباشر وبالتالى لدينا سببان لإعلان حالة الطوارىء من جديد، وليس سبب واحد كما هو فى الحالات السابقة".   

وأوضح الفقيه الدستورى، أن الإجراءات القانونية والدستورية لإعلان حالة الطوارىء تتمثل فى أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بإعلان حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ثم يلزم بعد ذلك عرض الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية من تاريخ إعلان حالة الطوارىء، ليقرر البرلمان  ما يراه بشأنه، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارىء  يحتاج أغلبية أعضاء المجلس، أى ما يزيد عن نصف أعضاء المجلس "298 عضو +واحد".

وأضاف فوزى، أتوقع مناقشة المجلس لقرار إعلان الطوارىء إذا وصل إليه خلال الجلسات القادمة، حيث أن الدستور نص على أن يعرض على المجلس خلال سبعة أيام التاليه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيلقى بيان أمام المجلس يتضمن المبررات والأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارىء، وبعدها يحيل الدكتور على عبد العال القرار إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يتم عرضه على الجلسة التالية للمجلس ويتم مناقشته والتصويت عليه.

وتنظم المادة"154" من الدستور إعلان حالة الطوارئ ومدها حيث تنص على، "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ",

 إجراءات احترازية
 

وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن قرار الدكتور على عبد العال،  بتأجيل المجلس لجلساته إلى 29 ابريل بدلا من الموعد الذى كان محددا يوم 12 ابريل، سببه حرص المجلس على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورنا التى تتبعها الدولة  وتم مدها.

وأضاف "الشريف" من المقرر أن ينعقد  المجلس على مدار يومي 29و30 ابريل، وسوف يتم ضغط العمل وتكثيفه لانجاز عدد من الموضوعات الهامة من بينها إقرار الحساب الختامى وعدد من الاتفاقيات والقوانين.

وتابع قائلا،  "سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية فى مواجهة فيروس كورونا خلال انعقاد الجلسات ، ومن بينها التباعد الاجتماعى بين الأعضاء فى الجلوس بالجلسة، حيث سيتم  وضع مسافات بين النواب  تتراوح بين متر ونصف ومترين،  مضيفا سيتم توزيع النواب فى قاعة المجلس والشرفات العلوية بالدور الثانى والثالث".

إقرار الحساب الختامى
 

ويأتى إقرار الحساب الختامى للدولة السبب الثانى لانعقاد البرلمان، حيث انتهت لجنة الخطة من مناقشته، ويقول النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمناقشة وإعداد تقرير الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019.

وأوضح أن لجنة الخطة سلمت تقرير الحساب الختامى  للأمانة العام  مما يترتب عليه احتمالية مناقشته فى الجلسات القادمة بشكل كبير نظرا لأهميته وضرورة  اعتماد  الحسابات الختامية للدولة عن العام المالى السابق قبل البدء فى مناقشة موازنة العام الجديد.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن لجنة الخطة ناقشت الحساب الختامى للسنة المالية2018/2019 بشكل مستفيض حيث عقدت  24 اجتماع  لنظر الحسابات الختاميه منذ عام 1971

قانون تنمية المشروعات
 

ويعد مشروع  قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، السبب الثالث على جدول أعمال البرلمان المتوقع، خاصة بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سوف يتم التنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 وطبقا لما قاله النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن اللجنة انتهت منه وسلمته  إلى الأمانة العامة مشددا إلى أن أهمية القانون تتمثل فى دعم هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب وستقلل التصدير ليحل محلها الصناعات المصرية وهذا أمر مهم فى ظل الأزمة الحالية

كما يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى وتسهيل الإجراءات للترخيص من خلال الشباك الواحد.

وأكد أنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتلافى كافة الإجراءات السابقة التى أعاقت حركة الاستثمار فى هذه المشروعات وتبسيطها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة