البرلمان يوافق على مشروع قانون "نواب المحافظين".. ويرفض ضم "المحافظ" له

الإثنين، 09 مارس 2020 07:18 م
البرلمان يوافق على مشروع قانون "نواب المحافظين".. ويرفض ضم "المحافظ" له مجلس النواب -ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، في مجموعه، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وأرجأ الموافقة النهائية عليه.

 

ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

ووافق المجلس على حذف "المحافظ" من مشروع القانون، بعد أن أدرجته لجنة الإدارة المحلية في مناقشاتها، ليكون المشروع بقانون قاصرا على "نواب المحافظين فقط".

 

وأرجع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سبب حذف "المحافظ" واقتصار مشروع القانون على نواب المحافظين فقط، موضحا أن فلسفة القانون تقوم على دعم تجربة نواب المحافظين ومعالجة وضع قلق بشأن عودتهم لوظائفهم بعد انتهاء شغلهم المنصب، وأن المحافظ دائما يعالج مع الوزير، بالتالى لابد من الفصل بين المحافظ ونائبه.

 

واستطرد عبد العال: "المحافظ يعامل معاملة الوزير ويتقاضى مرتب الوزير، مقدرش أدخله مع نائبه في مشروع واحد، وفرضت الظروف استثناء من القاعدة العامة قانون الإدارة المحلية، وأن الاستثناء يحدد أمر معين ولا يجوز التوسع فيه، وهذه القاعدة تجعلنا نخرج المحافظ من الناحية الفنية، ومن حيث الملاءمة الوضع القانوني للمحافظ يختلف عن وضع نائب المحافظ، فهو شاب وليد".

 

وتوافق معه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "الحكومة تتمسك باقتصاد مشروع القانون على نائب المحافظ فقط، حتى لا يتعارض مع فلسفة المشروع".

 

وفى المادة الثانية الخاصة بعدم الجمع بين منصب المحافظ وبعض الوظائف، أضاف المجلس عبارة "أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية"، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "هذه وظائف لها قوانين ولوائح خاصة، وإلا أخل بقوانين الوظائف والكادرات الخاصة، وستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم تعالج في المشروع، فطبيعة هذه الوظيفة تأبى أي وظيفة شريكة، والمعيد أو المدرس المساعد مشروع باحث، لو لم يؤدى الرسالة في مدة معينة ينقل لوظيفة إدارية،

 

وأيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث  علمى، رأى رئيس مجلس النواب، قائلا: "هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم الجامعات ينص على أن يمضى بعض السنوات في الدرجة حتى يستطيع التقدم للدرجة الأعلى".

 

وجاء نص مشروع القانون بعد التعديل وموافقة المجلس عليهن كالتالى:

 

المادة الأولى

إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.

ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

 

المادة الثانية

لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.

وإذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

 

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين.

 

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة