قانون جديد أمام البرلمان غدًا يلغى "هيئة مشروعات المحطات المائية" وأيلولة أصولها إلى "تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة" بعد تحويلها لهيئة اقتصادية.. تشكيل لجنة لإعادة تقدير الأصول.. وأخرى لحصر المشاكل

السبت، 07 مارس 2020 04:15 م
قانون جديد أمام البرلمان غدًا يلغى "هيئة مشروعات المحطات المائية" وأيلولة أصولها إلى "تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة" بعد تحويلها لهيئة اقتصادية.. تشكيل لجنة لإعادة تقدير الأصول.. وأخرى لحصر المشاكل مجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً على مصادر الطاقة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنه 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى من المتوقع أن تناقشه لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، غداً الأحد.

 

ويأتى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة واقتراح انسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوى يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.

 

وفى هذا الصدد، جاءت التعديلات لتشمل تعديل القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حتى تتمكن تلك الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حسبما تؤكد المذكرة الإيضاحية المقدم منه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والتى حصلت عليها "اليوم السابع".

 

وحسب التعديلات، اعتبرت "تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" هيئة اقتصادية، مع السماح لها بإنشاء فروع أخرى غير مركزها الرئيسى بمدينه القاهرة، ومنح مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم بعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقات جهات الأمن القومى والجهات المعنية طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

 

وشملت التعديلات إضافة بندين إلى المادة (8) والمنظمة لاختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وذلك لتشمل احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة، تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذى للهيئة.

 

وحسب المادة (3) يكون تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبناء على عرض الوزير المختص، ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضى بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.

 

ووفقا للتعديلات، فأنه تم تعديل بعض المواد بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفى مقدمتها النص على إلغاء القانون رقم 14 لسنه 1976  بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وتستمر هيئة تنفيذ المشروعات فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى موعد لا يجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون.

 

وحسب التعديلات، تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بعد إعادة تقدير هذه الأصول، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة محل الهيئة الأخرى فى العقود التى أبرمتها وتنقيل إليها كافة الحقوق والالتزامات.

 

 ووفقا للتعديلات، يُصدر وزير الكهرباء قرار بتشكيل لجنتين، أولهما لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه وعضوية 4 من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من عدد من الجهات ومنها ديون عام وزارة الكهرباء ووزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وبنك الاستثمار، وتقدم اللجنة إلى الوزير فى مدة اقصاها 60 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير، ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التى آلت إليها من تاريخ اعتماد وزير الكهرباء للتقدير النهائى لقيمة تلك الاصول.

 

أما اللجنة الثانية التى تضم فى عضويتها "ممثل ديوان عام وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر، الجهاز المركزى للمحاسبات" تختص بدراسة كافة المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه، لحصر وبحث المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى وزير الكهرباء فى مدة أقصاها 60 يوماً.

 

ونصت التعديلات على تخفيض الخسائر المرحلة لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بقيمة الاحتياطات وما سيتم نقله من مشروعاتها إلى الجهات المستفيدة وفروق إعادة تقييم الأصول، وتنقل باقى مساهمة وزارة المالية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما ينشأ بالهيئة قطاع لتنفيذ مشروعات المحطات المائية قوامه العاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وعلى مجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذ يختص بمشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة