قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، على المتهم "صبرى.ن" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمدية نصر.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة وفق أمر الإحالة، للمتهم "صبري .م"، سباك، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيريون بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.
وشهد معاون وشهد معاون قسم شرطة مدينة نصر، أنه أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم يستقل سيارة عكس الاتجاه فتمكن من ضبطه، وبسؤاله عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله لها، وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة