قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، بمعاقبة المتهم " محمد.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بالسيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.م"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، توجه لمكان المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة