المالية: إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق الخاصة للسماح بالنقل والأجازات

الجمعة، 06 مارس 2020 10:50 ص
المالية: إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق الخاصة للسماح بالنقل والأجازات الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى إقرار تنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات. 
 
وأضاف معيط، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
 
ولفت إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التى تعلوها مباشرة فى وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات فى كل وحدة. 
 
 
أشار معيط، إلى أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب. 
 
وحدد "معيط"، حقوق العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، إذ يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون أجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وأجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا فى السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين، لافتًا إلى أن ذوى الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية.  
 
أشار الوزير، إلى أن التنظيم الوظيفى الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم فى الأجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الأجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وأجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وأجازة إصابة العمل، موضحًا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوى الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوى الإعاقة، والعاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين. 
 
أكد الوزير، أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل فى جميع الأحوال عن 3 أيام عمل، وفى هذه الحالة يحصل العامل على 65% من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسرى أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفى وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة