البرلمان يُناقش تعديلات قانون "غسل الأموال" الأحد.. الحبس 7 سنوات وغرامة ومصادرة الأموال والأصول لمرتكب الجريمة.. القانون يتضمن تعريفا أكثر شمولا لمصطلح الكيان الإرهابى.. ويستهدف مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية

الجمعة، 06 مارس 2020 01:00 م
البرلمان يُناقش تعديلات قانون "غسل الأموال" الأحد.. الحبس 7 سنوات وغرامة ومصادرة الأموال والأصول لمرتكب الجريمة.. القانون يتضمن تعريفا أكثر شمولا لمصطلح الكيان الإرهابى.. ويستهدف مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار حرص مجلس النواب والحكومة على مكافحة الإرهاب ومحاصرة تمويله وتجفيف متابعه، يناقش البرلمان خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويأتى تعديل قانون غسل الأموال ليكون ثالث قانون يُقره البرلمان فى إطار مكافحة الإرهاب ومحاصرة تمويله، حيث سبق ووافق  المجلس على تعديل  قانون الكيانات الإرهابية والذى تضمن تعديل فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الإدراج سواء للكيان أو للإرهابيين، كما وافق أيضا على تعديل قانون الإرهاب والذى تضمن  تجريم سفر الأفراد  للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى أن يكون هناك شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

ويتضمن المشروع، استبدال تعريف الكيان الإرهابى الوارد فى المادة "1" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحيث يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، وذلك بسبب ما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية فى بعض الأنشطة الإرهابية، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها النص فى القانون القائم.

 

كما يتضمن زيادة فى الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية ومنها، عدم تمتع الإرهابى بشخصه من الدعم التموينى أو أى دعم حكومى وسقوط عضويته فى النقابات ومجالس الشركات والأندية والاتحادات.

 

وتهدف تعديلات القوانين الثلاث إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى

 

كما تأتى التزاما بالدستور فى المادة (237) التى تنص على: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

 

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فى تقريرها حول قانون غسل الأموال أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وذلك فى إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب.

 

وذكر تقرير اللجنة أن جريمة غسل الأموال من الجرائم التى لها طبيعتها الخاصة التى تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وأثارها المتعددة حيث لها بعدين الأول اقتصادى والآخر جنائى، ما يزيد من أضرارها وأثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة مادياً ومعنوياً؛ الأمر الذي يستلزم جهوداً دولية دؤوبة لمواجهتها.

 

وأشار التقرير إلى أن جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهى تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تمت من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الغير مشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر، مضيفا أن جمهورية مصر العربية تُعد من أوائل الدول التى اتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

 

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى فى ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

 

وتضمن مشروع القانون بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات.

 

واستبدل المشروع نص المادة (14) لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والتى تنص على "يُحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التى يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد فى المادة (86) من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التى يُشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون مُعاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى.

 

وأفرد مشروع القانون مادة للمصادرة حيث نصت المادة (14 مكررا) على أن يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: (الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة).

 

واستبدل المشروع المادة (16 مكررا) التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية التابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتمتثل لإجراءات فى توجيه تنبيه أولا ثم الإلزام بإزالة المخالفة ثم اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، وأخيرا منع أو تعيق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محددة أو وقف النشاط.

 

وألزمت المادة (9 مكررا) كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

 

ورصدت المادة (14 مكررا/1) عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون حيث نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة (12) من القانون والتى تنص على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز 20 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها.

 

وأجازت المادة (17 مكررا) للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لأحكام المواد من (208 مكررا) إلى (208 مكررا ه) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وألزمت المادة (18 مكررا) من مشروع القانون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

 

وأوجبت المادة (18 مكررا 1) استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب فى الغرض الذي طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والأثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

 

وحظرت المادة (18 مكررا 2) رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.

 

وأجازت المادة (18 مكررا 3) للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة