أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الأثار فى الشرقية

الخميس، 05 مارس 2020 12:31 م
السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الأثار فى الشرقية تنقيب عن الآثار - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة متهم مقيم بمركز الإبراهيمية، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الأثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد عوض، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية ومحمود محمد منصور، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 7293 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث شرطة الإبراهيمية بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار من ضبط " شعبان م م " مقيم دائرة مركز الإبراهيمية، أثناء تنقيبه عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الأثار، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة