السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمواطن لتنقيبه عن الآثار بالشرقية

الأربعاء، 04 مارس 2020 02:31 م
السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمواطن لتنقيبه عن الآثار بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة  مواطن مقيم بمركز الإبراهيمية، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الآثار.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد  عبد المجيد عوض، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية ومحمود محمد منصور، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

 

تعود أحداث القضية رقم 8971 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث شرطة الإبراهيمية بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار من ضبط " منصور م ع " مقيم دائرة  مركز الإبراهيمية، أثناء تنقيبه عن الأثار بمنطقة خاضعة لقانون الأثار،وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وتنتشر ظاهرة التنقيب عن الآثار منذ عقود بشكل كبير، باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء السريع، وقد تم ضبط العديد من قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط آخرين بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.

 

وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

 

ونص الدستور في المادة 49 التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة