إحالة عاطلان للجنح بتهمة النصب على المواطنين وتقليد العملات ورقية فى الأزبكية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 م
إحالة عاطلان للجنح بتهمة النصب على المواطنين وتقليد العملات ورقية فى الأزبكية عملات مزيفة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الأزبكية، اليوم الثلاثاء بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح ، وذلك بتهمة النصب على المواطنين عبر التسوق الالكترونى، وشراء هواتف محمولة منهم بعملات مزورة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية،  بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه يتعرضها لحالة نصب من قبل شخصان، وذلك عقب قيمامها بعرض تابلت للبيع، عبر موقع تسويق علي الانترنت، مقابل مبلغ مالى 3000 الاف جنيه، وتواصل معها  شخصين  لشراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل معاها بميدان رمسيس دائرة القسم لشراء التابلت ، وعقب استلام المبلغ المالي وذهابها الي البنك لوضعه اكتشفت أن المبلغ المالية مقلدة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبين  الواقعة وتبين أنه يدعى  أسامة.ط عاطل   وصديقه خليل.ا عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة  علي أماكن تردد المتهمين.

ألقت قوات الأمن القبض عليهم وبحوزتهم 3 هواتف محمول ، والتابلت المستولى عليه،  99 ، ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة

 

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرا بمزاولته نشاطهم للنصب على المواطنين،  تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللاوزمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمان إلى محكمة الجنح عقب إنتهاء التحقيقات معهما .

ونصت المادة 211 على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة