حددت المادة (65) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والمعروض حاليا على لجنة الشئون الاقتصاية بمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها فى أية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، حتى تحصل على موافقة مبدئية من مجلس إدارة البنك المركزى.
وتتمثل تلك الشرط فى الآتى:
1- أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعا لبنك أجنبى، أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبى، يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية تلمختصة فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.
2- ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصرالعربية عن 150 مليون دولا أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
4- ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
5- ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
6- ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
8- أن يتوافر فى ذوى الشأن النواهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
9- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونُظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المتنخصصة أو البنوك الرقمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة